تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث "للمرة الثانية "(اعلان تذكيري)(تتمة 1)
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
3-الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا العرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة (76) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس .
4-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراض الشركة المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر أعضاء المجلس في هذا الخصوص وكلاء عن الشركة والمساهمين كما يجوز للمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بالمقابل العادل الذي يقره المجلس، وتقديم الضمانات للدائنين والرهن وفك الرهن والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والإفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن وتقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية في رأس مال أي شركة تشارك فيها. وكذلك تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها أياً كان نوع هذه الشركات وأياً كان مضمون هذه التعديلات بما فيها التعديلات الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل عن الحصص والأسهم وبيعها وفق الأنظمة ذات العلاقة أو القبول بالحصص والأسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء الحصص والأسهم في الشركات سواء كل الحصص والأسهم أو بعضها وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح الأسهم والحصص التي تملكها الشركة للاكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها مع مراعاة المتطلبات النظامية وللمجلس تعيين ممثلي الشركة في إدارة أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين ومجالس الإدارة ومجالس المديرين والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيات الشركاء والمساهمين ومديرين ومجالس الإدارة فيها.والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية والتفويض نيابة عن الشركة في بعض صلاحيات المجلس وإعطاء حق توكيل الغير.
(تتمة 2)